من الناحية الشرعية، الأسهم على ثلاثة أنواع:ـ
1ـ أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية و شركات التأمين فهذه لا خلاف في جواز المساهمة فيها و بيعها وشرائها بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.ـ
2ـ أسهم شركات نشاطها محرم أساساً مثل شركات الخمور و الخنازير والمحرمات و غيرها هذا بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، وكذلك البنوك الربوية و الشركات التي تتعامل بالمحرمات.ـ
3ـ أسهم شركات أصل نشاطها حلال مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات و الصناعات فهذه محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من منع التعامل والمساهمة و الشراء و البيع باعتبار أن هذه الأسهم فيها ربا وبذلك لا يجوز التعامل بها.ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها ولكن بضوابط وشروط، ومن هذه الشروط:ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الديون عن 50% ، فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف أو ما أشبه ذلك.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن30%.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%.ـ
ـ أن يتم مراقبة هذه الشركات بشدة و التخلص من نسبة الفوائد فيها.ـ
فإذا التزمت الشركة بهذه الشروط، يمكن التعامل معها.ـ