المرأة تزوج نفسها إذا كانت بالغة عاقلة، وزواجها صحيح في المذهب الحنفي خاصة، وقضية الولي قد أخذ بها غير المذهب الحنفي –المذهب الشافعي مثلاً-؛ وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بالمذهب الحنفي -في أغلب البلاد العربية.
وأما وجود شهادة مجهولَيْن بمعنى أنهما مجهولان بالنسبة لأهلها وغير معروفين أيضًا، فالمطلوب شرعًا شاهدان، سواء أكانا معروفين أم غير معروفين بالنسبة للأهل، المهم أن يقبلهما القاضي الذي أجرى العقد بحضوره أو تحت وصايته، ويمكن فيما يخص الكفاءة أن يعترض من حيث عدم الكفاءة، لكن هذا الاعتراض على عدم الكفاءة يسقط إذا ولدت المرأة -عند الفقهاء الذين يقولون بالكفاءة-؛ فلا يجوز إذن لأهلها أو لأحد من أوليائها فسخ عقد الزواج.