الإسلام حرّم الزواج من زوجة الأب أو الجمع بين الأختين، فإذا أسلم رجل وتحته زوجة مما حرم الله الزواج بها يفسخ العقد فورًا، ولا يحل له الاستمتاع بزوجة أبيه، ويفسخ بإحدى الأختين، ويمكن استمرار الحياة مع إحداهن، أما قوله تعالى: “إِلاَّ مَا قَدْ سَلَف”، أي: فإن الله لا يؤاخذكم على ما فعلتم من ذلك قبل أن تتعرفوا على التشريع الآتي إليك، فهو عفو عما مضى، ولكن يجب الالتزام بالحكم بعد الإسلام.