الأصل أن يرفع الداعي يديه عند الدعاء ؛لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ) رواه الترمذي (3556) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال في تحفة الأحوذي :

وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ اهـ .

وقد تضافرت النصوص على مشروعية الرفع لكل دعاء، والذي لم يخرج منها سوى الإمام حال الجمعة في غير الاستسقاء.

وممن قال بجواز رفع اليدين في كل دعاء الإمام البخاري وهو بصدد شرح الحديث الذي رواه البخاري في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة حال دعاء الاستسقاء.

قال ابن حجر:-

وقد استدل به- أي – المصنف – أي البخاري- في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء.

وعلى هذا فرقع اليدين في كل دعاء مشروع ، لا يستثنى من ذلك إلا حالتان:-

الحالة الأولى :- ما ورد فيها نهي عن الرفع، وهذا لا نعرفه إلا للخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء.

الحالة الثانية :-  مواضع الدعاء التي نقلت إلينا من غير رفع لليد ، كمواطن الدعاء في الصلاة.

والدعاء في الصلاة في السجود أولى ، والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله ، أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء . وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة . أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى .