شَحْمُ الخنزير كلحمه مُحَرَّم لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنْزِيرِ) (سورة المائدة : 3).
فلا يَجُوزُ أَكْلُ اللحمِ أو الشحم أو ما طبخ به، وذلك بشرط الاختيار بأن يكون هناك طعامٌ حلالٌ آخرُ، ولم يُكْرهه على تناوله أحد.
فإنْ لم يُوجد إلا لحم الخنزير أو ما طُبخ بشحمه، أو أَكرهه على تناوله مَنْ هو أقوى منه جاز أكله؛ لأن هذه حالةُ ضرورةٍ، والضرورات تُبيح المحظوراتِ، بدليل قوله تعالى في الآية نفسها : (فَمَنْ اضطُّرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وحكم الاضطرار هذا راجع إلى جميع المحرمات المذكورة في الآية. والمخمصة : هي الجوع الشديد والتجانف هو تجاوزُ الحدِّ الأدنى في الأكل، أو هو العِصيان في السفر على اختلافٍ للفقهاء في ذلك.
فالآية تدل على تناول لحم الخنزير أو شحمه عند الضرورة بشرط ألا يَزيد على ما يُمسك الرَّمَقَ، فإن الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
وكذلك مَنْ كان في الطريق لا يُوجد فيه غيرُ لحمِ الخنزير أو ما طُبِخَ بشحمه، يجوز له أن يأكل منه بقدرِ الضرورةِ حتى يصلَ إلى مكانٍ فيه طعامٌ حلالٌ.