يكره دخول الحمام بنقود فيها قرآن أو اسم الله تعالى، وترتفع الكراهة إن كان مكان قضاء الحاجة نظيفا، أو خاف الإنسان على متاعه.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، وهو مروي عن الإمام أحمد إلى كراهة دخول الحمام بدراهم أو نقود عليها شيء من القرآن، أو فيها اسم الله تعالى ، وواضح أن الكراهة هنا لطبيعة أماكن الخلاء قديما، ولذا، فترتفع الكراهة عند الأحناف إن كان مكان قضاء الحاجة طاهرا.
ويذهب المالكية إلى الجواز دون كراهة إن كان الدخول بالنقود للحفاظ عليها، مع سترها عما يمسها من النجاسة.
وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يدخل الحمام ومعه دراهم فيها شيء من القرآن أو اسم الله تعالى، فقال: لا أرى بذلك بأسا.
وفي رواية عن الحنابلة : إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه { قل هو الله أحد } يكره أن يدخل اسم الله الخلاء .
ثم إن كانت هناك حاجة إلى الخلاء مع كون الرجل لا يستطيع أن يترك أمواله بالخارج، فلا كراهة هنا ألبتة، وذلك أنه قد يتعرض لضياع المال، وليس من الشريعة التعسير على الناس في معاشهم ، وقد قال تعالى ” وما جعل عليكم في الدين من حرج”.
والشرع الذي يبيح للرجل أن يدافع عن ماله حتى الموت، لا يأمر بأن يتسبب في ضياع مال الإنسان في الحالات التي لا يستطيع أن يترك فيها ماله، وخاصة حينما يكون خارج بيته.