اتفق الفقهاء على أن جلد مأكول اللّحم إذا ذُبِح طاهِر يجوز الانتفاع به، كجلد الغنم والمَعز والبقر والأرنب، أما إذا لم يُذبح أي كان مَيتة فإن جِلده يَطهُر بالدِّباغ لحديث مسلم “إذا دُبغ الإهابُ فقد طَهُرَ” وغير مأكول اللَّحم كالسِّباع والنُّمور إذا لم يُذبح فجلده نجس يطهُر بالدِّباغ، لعموم الحديث السابق ، إما إذا ذُبح فالجمهور على أن ذبحه لا يطهُر جلده بل لا يطهُر إلا بالدَّبغ، والحنفيّة يجعلون ذبحه مسوِّغًا لطهارة جِلده وإن حُرِّم أكلُه.
وكل ذلك فيما عدا جلد الكلب والخنزير، فلا يطهِّرهما الدّبْغ عند الجمهور.