أمر النقاب ( غطاء الوجه ) محل خلاف بين العلماء ، ولكن إذا أمر به الزوج فقد وجبت طاعته ، لأنه لا يأمر بمعصية، وإنما يأمر بما يراه واجبا شرعا، أو على الأقل مستحبا ، وطاعته تجب فيما هو مباح .
ولكن إذا اضطرت المرأة في بعض الأوقات أو الأحوال لخلعه وإظهار وجهها وأمنت من الشر فلها خلعه ساعتئذ، ولكن هذا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا تستمر كاشفة الوجه طيلة فترة خروجها.