أي امرأة مات زوجها يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملاً، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل.
وهي بذلك تجب نفقتها ونفقة أولادها الصغار أجر حضانتهم ورعايتهم من مال الميت فإذا لم يكن له مال فعلى ورثة هذا الميت، وهي مطالبة ككل امرأة مسلمة أن ترعى أولادها رعاية إسلامية تحمل الجوانب المادية والروحية والعقلية لقوله ﷺ: “المرأة راعية ومسئولة عن رعيتها
أما إن تزوجت فإنها تسقط حضانتها لأولادها، ويقوم بحضانة الصغار أمها إن كانت موجودة أو أم زوجها أو أقرب الناس إلى الميت، وهناك تفصل في كتب الفقه.