نصَّ الفقهاءُ الحنفيّة على جواز ثَقب أذن البنتِ لوضع القُرْط ونحوه للزِّينة، كما نصُّوا على جواز خَزْمها في الأنف حيث يكونُ ذلك زينةً متعارَفةً للنِّساء، ولا يجوز شيء من ذلك للصِّبْيان؛ لأن الشريعة أباحت التحلِّيَ والتَّزَيُّنَ للنِّساء دون الرِّجال، ولا يجوز تعويد الأطفال على خِلاف ما هم يُهَيَّؤُون له في الكِبَر، فيجب تعويد الصِّبيان على الرُّجولية، وتعويد البنات على أخلاق النِّساء، ويُحظَر العكس.

أما الوَشم فمحظور حتى للنِّساء لأن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عنه ولعنَ الواشمةَ والمُستوشِمة، وليست العلّة في هذا النَّهْيِ هي الألمَ حتى يُقاس عليه ثقبُ الأذُن، كما أن تَغيير الخِلقة الطّبيعيّة كما يبدو في الوشم لا يُوجد نظيره في ثقب الأذُن أو الخَزْم؛ لأن هذا الثّقبَ هو مجرَّدُ إحداث مَركَز لتعليق قِطعة الحُليّ المُباحة.