لا يجوز لمسلم أن يصنع الصليب أو غيره من الشعارات التي تنافي الوحدانية، والأجرة عليه محرمة بناء على حرمة تصنيعه.
حكم تصنيع الصليب وبيعه؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا , ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة , وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات , إجارتها , والاستئجار على عملها .
وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى . ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا .
حكم عمل أشياء خاصة بالنصارى؟
وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟
فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة , كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } ” …
ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك , فليتصدق به , وليتب من ذلك العمل المحرم , وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله , فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ; لأنه عوض خبيث . نصَّ عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر , ونصَّ عليه أصحاب مالك وغيرهم .