هذا الموضوع سهل وصعب في الوقت نفسِه.
فهو سهل إن قلنا إنّ هذا العمل المحاسَبي غير جائزٍ؛ لأنه يقع في نطاق الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي يلعن آكِل الربا ومؤكِلَه وكاتبه وشاهديه، فإن المحاسِب كاتب.
وهو صعب ومُحرج إذا لاحظنا أن غالبا الشركات والمؤسّسات التجارية في العالم العربي والإسلامي ـ تقريبًا ـ هي من هذا النوع غير المشروع، ولو قلنا بعدم جواز عمل المحاسب القانوني في تدقيق حساباتها وإقرارها، فإن ذلك يعني عمليًّا ألَّا يستطيع المحاسبون العمل في ممارسة مِهنتهم إلا على نطاق ضيّق جدًّا.

هل يجوز للمحاسب تسجيل الفوائد الربوية

فهذه حالة عموم البلوى التي بحثها الفقهاء وقرّروا فيها بعضَ أحكام استثنائيّة.
فقد قرر الحنفية أنّه إذا عمَّ الفساد وفُقِدَتِ العدالة يُقْبَل في القضاء شهادةُ الأمثل فالأمثل، لئلا يتعطَّل القَضاء.
وقرروا العفو عن سؤر الهِرة لعموم البلوى فيها؛ إذ تدخل البيوت من مختلف المنافذ، مع أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “الهِرّة سَبُعٌ”، أي هي من السِّباع المُفْتَرِسة، وهذا يستلزم نجاسة سُؤرها تبعًا للحمِها.
وقالوا: إن الإمام محمدًا صاحب أبي حنفية لما دخل الرّي، ورأى ريفها والآبار فيه مكشوفة والأنعام ترتع سائبةً، فيسقط بَعرُها في الآبار، وأن التحرُّز عنها غير مُمكن، أفتى ـ رحمه الله ـ بالعفو عن أبعار الأنعام، فإذا خَرج البعْر في الدَّلو يُطرَح البَعْرُ ويُسْتعمل الماء، دفعًا للحرج.

وورد في الحديث النبوي “ليأتينَّ على الناس زمان لا يَبْقى أحدٌ إلا أَكَلَ الرِّبا، فإن لم يأكلْه أصابه من بُخاره” وفي رواية “أصابه من غباره”(1)، وهو ضعيف السند لكن معناه محقَّق اليوم كما نرى جميعًا.

فالمحاسبة فرع من العلم يدرس في الجامعات، وهي باب رزق للكثيرين. وقد عمّت البلوى في الربا كما ذكرنا، فإذا سدَدْنا على المحاسبين الباب وقع المحاسِبون في حرج عظيم ولا يستطيعون تغييرَ اختصاصهم.

فالأولى أن يُعفى عن الكتابة والمحاسبة القانونيّة في الشركات لعموم البلوى، جمعًا بين مقاصِد الشّريعة والواقِع الذي لا يستطيع الأفراد تغييره.

متى يكون عمل المحاسب المسجل للفوائد الربوية جائزا

في ضوء ما تقدّم يجب التمييز بين حالتين:

1 ـ الشركات التي يكون أصل عملها مشروعًا ولكنها يدخلها التّعامُل بالفائدة دخولاً جانبيًّا، وهذه هي المقصودة بما سبق.

2 ـ الشركات التي يقوم أصل عملها على المحرّم كالبنوك الرِّبوية فإن أصل عملِها هو المُراباة. فهذه لا يجوز ممارَسة المحاسبة والكتابة فيها، إلا في حالات الاضطرار في حدود الضرورة الشرعيّة.