إذا كان هناك شخص يعمل بالتجارة ويقوم بتشغيل أموال الناس مقابل مبلغ شهري ثابت ومضمون.
فإن من يوظف المال، أو يضارب فيه ويحدد نسبة شهرية لا تتغير بتغير الربح والخسارة – فهذه المعاملة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في كتابه “الإشراف على مذاهب العلماء”(1/99): “أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي”. اهـ.
فهذا العمل غير جائز؛ لأن تحديد الربح بمبلغ معلوم يبطل العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى الربا.

ونفس الشيء ما تقوم به البنوك الربوية من تحديد نسبة الربح فهذا لا يجوز، وعلى المسلم ان يحرص على أن لا يضع ماله في حرام، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على كل ما هو حلال له ولأسرته.