من فتح مطعم في بلد ما ، وطلب منه بعض الزبائن تأجير المحل ليوم أو لبعض يوم؛ لإقامة حفل وهم يصطحبون معهم الخمور.
فهذا العمل لا يجوز، سواء كان في بلد أجنبي أو في غير بلد أجنبي؛ لأن هذا ذريعة إلى ما هو محرم؛ والرسول ﷺ لم يلعن شارب الخمر فقط، وإنما لعن شاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها إلى آخره، فمعنى ذلك أنه لعن كل من يكون سببا في أن تكون هذه الخمر مشروبة لأحد من الناس، يعني هو لعن الوسائل، كما لعن شارب الخمر، وهذا من الوسائل.