الاقتصار على غسلة واحدة في الوضوء جائز لحديث ابن عباس: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري.

فما زاد على الغسلة الأولى سنة،وأما ترك السنن عمداً فالأصل أنه لا ينبغي؛ لكن لو فعل صح الوضوء، ولكن الذي ينبغي للمسلم هو أن يحرص على أن يتوضأ وضوءاً مماثلاً لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله في غالب الأوقات وهو الوضوء بالتثليث.

ولا يجوز للمسلم الزيادة على ذلك، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: “هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم” رواه النسائي.

والزيادة على ما جاء به الشرع في الوضوء من الاعتداء المحرم، فعن عبد الله بن مفعل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء” رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.