اختلف العلماء في حكم لبس الرجال للملابس الحمراء ، وقد وردت أحاديث مختلفة في هذا ، فمنها ما ينهى عن لبس الأحمر ، ومنها ما يبيح لبسه ؛ والجمع بينها ممكن ولله الحمد لأنّ أحاديث الشّريعة لا تتعارض مع بعضها في حقيقة الأمر لأنّ المصدر واحد ، والقول الراجح في المسألة هو الجمع بين الأحاديث على النحو التالي :
أنه يجوز لبس الملابس الحمراء إذا كانت مختلطة بألوان أخرى ، ولا يجوز لبس الأحمر البحت – الخالص – لنهييه ﷺ عن ذلك .
وفيما يلي ذكْر بعض الأحاديث الواردة في المسألة :
أ – أحاديث النهي التي تُحمَلُ على الأحمر البحت :
1 – عن البراء بن عازب رضي الله عنه : ” نهانا النبي ﷺ عن المياثر – الفراش اللين – الحُمر ، والقَسِيّ – ثياب مخططة بالحرير – ” رواه البخاري 5390 .
2 – وعن ابن عباس قال : ” نُهِيتُ عن الثوب الأحمر ، وخاتم الذهب ، وأن أقرأ وأنا راكع ” رواه النسائي برقم 5171 ، وقال الشيخ الألباني : ” صحيح الإسناد ” ( صحيح سنن النسائي / 1068 ) .
3 – وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ” مَرَّ على النبي ﷺ رجلٌ عليه ثوبان أحمران , فسلَّم عليه , فلم يَرُدَّ عليه النبي ﷺ ” رواه الترمذي برقم 2731 وأبوداود برقم 3574 . وقال الترمذي : ” هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم : أنه كره لبس المعصفر ، ورأو أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفراً ” . وهذا الحديث ضَعَّفَهُ الشيخ الألباني ( ضعيف سنن أبي داود / 403 ، ضعيف سنن الترمذي / 334 ) وقال : ” ضعيف الإسناد .
ب – ومن أحاديث الإباحة المحمولة على جواز لبس اللون الأحمر إذا خالطه لون آخر :
1 – عن هلال بن عامر عن أبيه قال : ” رأيت رسول الله ﷺ بمنى يخطب على بغلة , وعليه بُرْدٌ أحمر , وعَليٌّ أمامه يُعَبِّرُ ” رواه أبو داود برقم 3551 ، وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود / 767 ) . ومعنى يُعَبِّرُ عنه : يردد كلامه ليوصله للناس .
2 – وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ” كان رسول الله ﷺ مَرْبُوعاً – متوسط القامة – , وقد رأيته في حُلةٍ حمراء , لم أر شيئا قط أحسن منه ﷺ ” رواه البخاري برقم 5400 ، ومسلم برقم 4308 .
3 – وعن البراء قال : ” كان رسول الله ﷺ له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، ورأيته في حلة حمراء ، لم أر شيئاً قط أحسن منه ” رواه أبو داوود برقم 4072 ، وابن ماجه برقم 3599 ، وصححه الشيخ الألباني ( صحيح سنن أبي داود / 768 ) .
5 – وروى البيهقي في السنن : ” أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بُردةً حمراء .
( والمراد بالحلة الحمراء : بُردان من اليمن منسوجان بخطوط حمر مع سود , أو خضر ، ووصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر ) .
وقد ذهب إلى هذا عدد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر ( فتح الباري شرح صحيح البخاري / رقم 5400 ) وابن القيم رحمه الله تعالى ( زاد المعاد / 1 – 137 ) .