المفطر عمدا في رمضان إذا كان جاحدًا لفريضة الصوم منكرًا لها كان مرتدًا عن الإسلام، أما إذا أفطر في شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعى معتقدًا عدم جواز ذلك، كان مسلمًا عاصيًا فاسقًا يستحق العقاب شرعًا، ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة في هذه الحالة في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى.

ويقضي فقه الإمامين أبي حنيفة ومالك، وقول في فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذي به من طعام أو دواء أو شراب، وكفارة الفطر عمدًا في صوم شهر رمضان هي كفارة الظهار المبينة في قوله تعالى {‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .‏فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم }‏ المجادلة ‏3 ، ‏4 ،
ولا يجوز لأحد معاونته على المعصية ولو بإعداد الطعام ؛ بل الأولى للجميع المساعدة في منع وقوع المعصية.