العقيقة هي الذبيحة التي تُذْبَح عن المولود، وهي من العَقِّ بمعنى القطع والشق، وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنه يشق حلقها، وأصل العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس الصبي حينما يُولد، وإنما سميت الشاة التي تُذْبح عنه في تلك الحَالة عقيقة؛ لأن شعره يُحلق عند الذبح.
ولا شك أن لأبويه ثوابًا جزيلاً عند الله سبحانه وتعالى بموته إذا احتسبا ذلك عند الله، وصبرا ولم يجزعا أو يسخطا على قضاء الله تبارك وتعالى، والمعروف أن المسلم يؤجر على كل مايصيبه في الدنيا من بلاء حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه.ـ
حكم العقيقة عن السقط:
إذا لم يتم السقط أربعة أشهر؛ فإنه لا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
أما إذا تم السقط أربعة أشهر، ففي العقيقة عنه خلاف بين العلماء.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: “ما سقط قبل تمام أربعة أشهر: فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض.
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه”.
فتشرع العقيقة لعموم الأدلة على ذلك، وإذا لم يكن من المناسب دعوة الناس للاجتماع على طعام العقيقة لأجل الوفاة فيكفي الصدقة منها والأكل منها والإهداء.
وتستحب العقيقة عمن مات، ولم يُعق عنه.
قال النووي -رحمه الله-: “لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا، وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب .
قال علماء “اللجنة الدائمة”: “إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها، لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة.
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة، وهو قول الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
فعن الحسن قال: إذا ضَحُّوا عن الغلام، فقد أَجْزَأَتْ عنه من العقيقة.
وعن هشام وابن سيرين قالا: يُجْزِئُ عنه الأضحِيَّةُ مِنْ العقيقة.
وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً، وكذا هنا فإن الذبح واحد.
قال البهوتي رحمه الله: “وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ” انتهى.
القول الثاني: أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو قول المالكية، والشافعية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد.
وقال هؤلاء: إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر.