العقيقة سنة مؤكدة لولي الطفل إن كان قادرًا على ذلك، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه باليوم السابع، وباسم الله ) . رواه الترمذي، وأبو داوود – .
وقت ذبح العقيقة:
إن لم يكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تفعل ففي اليوم الحادي والعشرين فإن تأخر سُُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه ، عق هو عن نفسه .
وَقَالَ اللَّيْث بن سعد : ” يعق عَن الْمَوْلُود فِي أَيَّام سابعه فإن لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك ، وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام ” انتهى من ” تحفة المودود” .
وقال ابن القيم رحمه الله :
” لَو ذبح عَنهُ فِي الرَّابِع أَو الثَّامِن أَو الْعَاشِر أَو مَا بعده أَجْزَأت ” انتهى من ” تحفة المودود” .
قال علماء اللجنة :
” العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة “.انتهى
هل يجوز تأخير وقت العقيقة:
لا مانع من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل ونحو ذلك .
-فمن كان خارج بلده وأمكنه أن يوكل أحدا من أهله أو معارفه من يذبح له العقيقة في وقتها ، فهو أولى وأفضل من أن يؤخرها إلى وقت عودته .
ولكن إن شق ذلك عليه ، أو لم يجد مالا ، أو لم يكن عنده من يتحمل ذلك عنه فلا حرج في تأخيرها عن وقتها ، خاصة إذا كان هناك عذر يمنع من ذبحها في وقتها .