الطلاق لم يشرع إلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين ولم ينفع الإصلاح بينهما، وأما غشاء البكارة قد يزال بأسباب كثيرة غير الزنا، وما دام الرجل قد اختار المرأة زوجة له فعليه أن يحسن الظن بها ، خاصة إذا كان سلوكها حسنا في ماضيها ، وليحذر المسلم سوء الظن كما أمر الله تعالى ، حتى لا يكون آثما، ولو افترض أن الزوجة زنت ، فلا ينبغي أن يطلقها إذا أصبحت مستقيمة، فباب التوبة مفتوح، وعلى الزوج أن يعفو ويستر ليجازيه الله بمثل فعله .

جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :

الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، ولا يجوز للمسلم أن يسارع إليه لأدنى سبب، فيكسر قلب المرأة ويحطم أسرة، ويهدم بيتًا مسلمًا، بغير مسوغ خطير موجب لذلك، خصوصًا الطلاق في أول الحياة الزوجية، فإنه يسيء إلى المرأة إساءة بالغة ويشيع حولها الريبة وقالة السوء، فإذا كان كلام المرأة معقولا وقابلا للتصديق، وهو أن تفقد الفتاة بكارتها في ألعاب رياضية في سن معينة، ولاسيما مع عدم التحفظ والعناية فلا يبعد أن يحدث ذلك، فينبغي للزوج أن يصدقها فيه.

وإذا كانت المرأة قد أقسمت بالله تعالى على أنها لم تمارس الزنا في حياتها، فالأصل أن يصدق قولها في ذلك، والقاعدة المشهورة تقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، والزوج هنا في مقام من يدعي عليها دعوى لا يستطيع أن يثبتها، وليس له عليها بينة، فلم يبق إلا يمينها .

على أن الأصل الشرعي في التعامل هو: حسن الظن بالناس، فإن بعض الظن إثم، ويجب حمل حال المسلم والمسلمة على الصلاح ما أمكن ذلك، وفي الحديث الصحيح: “إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث “.

على أننا لو افترضنا أنها أخطأت فيما مضى ثم تابت واستقامت فإن الله يغفر لها، والتوبة تهدم ما قبلها، والتائب من الذنب كما لا ذنب له، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأولى بنا أن نتخلق بأخلاق الله تعالى، ونعفو عنها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون .