حرم الله عز وجل أن يتزوج الرجل أخته من الرضاعة، هذه الرضاعة المحرمة اختلف الفقهاء فيها، والصحيح عند الجمهور أنه إذا أرضعت امرأة أحد الطرفين خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاعة أي في سنتين، فقد حرم أحدهما على الآخر؛ للأخوة في الرضاعة، أما إذا لم تكن هذه الأم تذكر عدد الرضعات فيكون من الأحوط ألا يتزوج أي منهما الآخر؛ لأننا في هذا الباب نأخذ بالاحتياط.