تجب الزكاة في أموال اليتامى والقصر عند جمهور الفقهاء لأن الزكاة ركن مالي تجب في جميع الأموال استدلالًا بقول الله سبحانه وتعالى ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقد ورد في حديث ثابت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال:( تاجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة) قال الحافظ العراقي: وهو حديث حسن إضافة إلى النصوص الشرعية التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال إذا بلغت النصاب وتوافرت الشروط، وذهب بعض الفقهاء منهم الحنفية إلى أن أنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى والراجح رأي الجمهور.ـ