يقول النووي في كتابه “الأذكار”: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف ـ رضي الله عنهم ـ السكوت في حال السير مع الجِنازة، فلا يُرْفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما تعلق بالجنازة، وهو مطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق.
قال ابن المنذر، وكان أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذِّكر وعند القتال، وكره سعيد بن المسيَّب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له.
قال فضيل بن عمر: بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلاً يقول: استغفروا له غفر الله له، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. هذا الحكم في رفع الصوت بالذِّكر، أما الإسرار به بحيث لا يُسمِع إلا نفسه فلا مانع منه.