الحديث بين الجنسين عبر الإنترنت جائز إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، أما الحديث لمجرد الدردشة فهذا لا يجوز شرعا، وإذا دعت ضرورة أو حاجة للحديث و لا يختلف الهاتف عن الانترنت فالحكم لا يكون للوسيلة الناقلة للكلام بقدر ما يكون الحكم لمضمون الخطاب الذي يدور بين الجنسين.
يقول الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي :
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: “فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا”، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة .
يقول الشيخ محمد حسين عيسى : الإسلام لا يمنع التخاطب بين الرجل والمرأة، بل لم يمنع الإسلام الكلام بين زوجات النبي والرجال، وقال لهم الله عز وجل: “ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا” فنهاهن الله عز وجل عن إطماع الرجال بالألفاظ أو بكيفية الكلام التي تطمع الرجل، وأمرهن بالقول المعروف، والمعروف ما تعارف عليه الناس كالبيع والشراء والسؤال، وغير ذلك في حدود ما أباح الله من كلام ومن مصالح، فإذا كان للرجل مصلحة في التحدث مع المرأة، فلا يخلو بها حتى لا يكون الشيطان ثالثهما.