هناك فرق بين الحساب الجاري، وبين الحسابات الاستثمارية بكافة مسمياتها.
فالحساب الجاري لا يحصل فيه صاحبه على أرباح، وهو عرضة لأن يسحبه في أي وقت.
أما الحسابات الاستثمارية فهي التي ينتظر فيها صاحبها ربحا، وما يأخذه المستثمر من جراء فتح هذا النوع من الحساب في البنوك الإسلامية لا يسمى فائدة ولا هدية ولا هبة، ولكنه ربح، وقد يسميه الناس فائدة، ولكنه ربح، ولا مشاحة في الاصطلاح.
وكثير من البنوك تطلب من أصحاب الحسابات الجارية أو الادخارية رسوما مالية لفتح هذه الحسابات إلا أن بعض البنوك بدأت ترصد بعض الجوائز والهدايا لأصحاب الحسابات الجارية تشجيعا لهم على التعامل معها؛ لأن الفائدة التي تعود على البنوك من جراء الحسابات الجارية هي أكبر فائدة تؤدي إلى ثراء البنوك، وهي العمود الفقري لثراء كل بنك.
ولذلك بدأت البنوك تلهث وراء هذه الأوعية الادخارية، فكان أن خصصت بعض المزايا المعنوية أو المادية من مثل الجوائز المالية وغيرها.
وبالطبع تختلف هذه الجوائز من شخص لآخر على حسب إمكاناته المالية، وحجم أمواله الادخارية.
وهل يجوز هذا الإجراء أم لا؟ نترك لكل بنك أن يستشير هيئته الشرعية، وهذا هو ما يحدث بالنسبة للبنوك الإسلامية، أما البنوك الربوية فلا يهمها موضع الحلال والحرام ليسأل عنه ، والفتوى مطردة في حرمة الإيداع في البنوك الربوية حتى لو كانت دون فائدة فيما يعرف بالحساب الجاري؛ لما في ذلك من إعانة هذه البنوك على الربا إلا لمن لا يجدون في بلادهم بنوكا إسلامية فيجوز لهم أن يقوموا بإيداع أموالهم في هذا البنوك في صورة حسابات جارية دون فوائد.
ولكن بالنسبة لأصحاب هذه الحسابات في البنوك الإسلامية فالصحيح : أنه لا يجوز لأحد أن يبحث عن أغرى هذه العروض والمنح المقدمة فيذهب إليها، وإلا كان نفعا مقصودا مع القرض وهو لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يشترط ذلك في صلب العقد وإلا كان ربا حراما.
ولكن إذا فوجيء صاحب الحساب بمثل هذه الجوائز والمنح من البنك الذي يتعامل معه فلا مانع من قبوله، وإذا أراد أن يتورع عنها فهو أفضل.
جاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي:
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا )، على أن لا يكون ذلك مشروطا، ولا ملحوظا عند فتح الحساب.
وإذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه، فلا يجوز؛ لأنها من باب القرض الذي جر نفعا ،وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز، فلا مانع من ذلك شرعا ؛لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء، والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه. انتهى.
وجاء في فتاوى البنك الإسلامي لغرب السودان:
إن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك، وأجاز بعض الفقهاء الاتجار بالوديعة ،والربح للمودع ( البنك ) يراجع حاشية مواهب الجليل في ج 5 ص 255، وإذا كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له ،وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا ،فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوتة من مرة إلى أخرى .