الشريعة تبني أحكامها على ما هو عام، بمعنى ما يؤدي إلى خير للأفراد بطبيعته فتُحله أو ما هو شر للأفراد فتحرمه.
وما هو عام أن المرأة إذا خرجت متعطرة فإنها تكون مثارًا للفتنة؛ ومن هنا كان النهي عن ذلك بصرف النظر عن أن بعض الرجال قد لا يغريهم مثل هذا.
وكذلك الأمر بالنسبة للرجال، طبيعة الحال بالنسبة لهم أن استعمال الطيب لا يؤدي إلى فتنة كما يؤدي ذلك بالنسبة للنساء. أما إذا كان هناك بعض العطور التي تؤدي إلى فتنة فهذا يكون منهيًّا عن استعماله، لا باعتبار المبدأ العام وهو أن الطيب لا يجوز للرجال، ولكن باعتبار أن كل ما هو مثار فتنة ويؤدي إلى فتنة فإنه يمنع منه الرجال وكذلك النساء.
فالشرع لا ينظر إلى الحالات الشاذة، وإنما ينظر إلى الحالات العامة بالنسبة للرجال والنساء، وهذا لا يمنع أن الأمور بمقاصدها وبعللها؛ فكل ما يؤدي إلى الفتنة ينبغي أن تبتعد عنه المرأة كالنظر بالنسبة للرجال ونظر المرأة للرجال هذا يؤدي إلى الفتنة فيمنع عنه الجنسان؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة بصرف النظر عن حالة شاذة قد لا تؤدي إلى ذلك.