يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي ـ عضو لجنة علماء المغرب:
الوضوء بالماء المستعمل مسألة خلافية عند بعض المذاهب الفقهية، ويريدون بالماء المستعمل ما يقطر من أعضاء الوضوء بعد غسلها بالماء، وليس ما بقي في الإناء بعد الوضوء، والكلام في المسألة لا طائل من ورائه فالحق أن المسلم طاهر لقوله ﷺ :إن المؤمن لا ينجس، والماء الذي توضأ فيه طاهر أيضا، والتقاء طاهر بطاهر لا يجعل أحدهما نجسا، والمطلوب في الماء الصالح للوضوء أن لا تتغير أوصافه الثلاثة لونه وطعمه وريحه، فإذا تغيرت هذه الأوصاف صار الماء غير صالح للوضوء. أ.هـ
يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي – نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء -:
يجوز الوضوء بالماء إذا كان الطعم والرائحة الذي عرض له لا يخرجه عن كونه ماء يصحّ الوضوء به.
أمّا الحديث عن أنّ الماء إذا تغيّر طعمه أو رائحته أو لونه لا يصحّ الوضوء به فذلك محصور بحالتين:
الأولى: أن يخالط الماءَ شيءٌ نجس فيغير أحد أوصافه الثلاثة.
والثانية: أن يكون الشيء الذي خالط الماء طاهراً، ولكنه كثر بحيث يغلب على الماء ويخرجه عن كونه ماء، كالمرق لا يجوز الوضوء به لأنه خرج عن كونه ماءً مطلقاً كماء المطر والأنهار والآبار التي يصحّ الوضوء بها بالإجماع.