أمهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن ـ هن كل امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليها وسلم ودخل بها .
وعدد أمهات المؤمنين على هذا اثنتا عشرة امرأة .
وإن لأمهات المؤمنين حقا فوق حق سائر المؤمنات ، وقد حذر الله من إيذاء المؤمنات عموما ، فقال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) الأحزاب : 58، فمن آذى أمهات المؤمنين بالتطاول عليهن فقد ارتكب إثما عظيما ، بل إنه قد يكفر بذلك ويجب قتله ، وذلك إذا قذف السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وفقا لرأي الجمهور ، أو غيرها عند بعض الفقهاء ، وكذلك من آذاهن بأي نوع من الإيذاء مستحلا له ، ومن آذاهن بغير القذف غير مستحلٍّ لإيذائهن فيجب تعزيره بما يردعه ويردع غيره من مرضى القلوب .
مالمقصود بأمهات المؤمنين:
تعريف أمهات المؤمنين: يؤخذ من استعمال الفقهاء أنهم يريدون بـ ” أمهات المؤمنين ” كل امرأة عقد عليها رسول الله ﷺ ودخل بها ، وإن طلقها بعد ذلك على الراجح . وعلى هذا فإن من عقد عليها رسول الله ﷺ ولم يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ ” أم المؤمنين ” . ومن دخل بها رسول الله ﷺ على وجه التسري ، لا على وجه النكاح ، لا يطلق عليها ” أم المؤمنين ” كمارية القبطية . ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب { وأزواجه أمهاتهم } .
عدد أمهات المؤمنين :
1) خديجة بنت خويلد .
2) سودة بنت زمعة ، وقيل : إنه دخل بها بعد عائشة .
3 ) عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية .
4 ) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية .
5 ) زينب بنت خزيمة الهلالية .
6 ) أم سلمة ، واسمها : هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية .
7 ) زينب بنت جحش الأسدية . 8 ) جويرية بنت الحارث الخزاعية .
9 ) ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية .
10 ) أم حبيبة ، واسمها : رملة بنت أبي سفيان الأموية .
11 ) صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية .
12 ) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية .
وتوفي رسول الله ﷺ عن تسع منهن ، وهن : سودة – وعائشة – وحفصة – وأم سلمة – وزينب بنت جحش – وأم حبيبة – وجويرية – وصفية – وميمونة .
وقد وقع الخلاف بين العلماء في ( ريحانة ) فقيل : كان دخول رسول الله ﷺ بها دخول نكاح ، وقيل : كان دخوله بها دخول تسرٍّ بملك اليمين ، والصحيح الأول .
حكم التطاول على أمهات المؤمنين :
فإن تطاول من لا خلاق له على تناولهن بالقذف أو السب ، ففي القذف يفرق جمهور الفقهاء بين قذف عائشة رضي الله عنها ، وقذف غيرها من أمهات المؤمنين .
فمن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه – من الزنى – فقد كفر ، وجزاؤه القتل ، وقد حكى القاضي أبو يعلى وغيره الإجماع على ذلك ، لأن من أتى شيئا من ذلك فقد كذب القرآن ، ومن كذب القرآن قتل ، لقوله تعالى : { يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين } .
أما من قذف واحدة من أمهات المؤمنين غير عائشة فقد اختلف العلماء في عقوبته ، فقال بعضهم ومنهم ابن تيمية : إن حكم قذف واحدة منهن كحكم قذف عائشة رضي الله عنها – أي يقتل – لأن فيه عارا وغضاضة وأذى لرسول الله ﷺ بل في ذلك قدح بدين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .
وقال بعضهم : إن قذف واحدة من أمهات المؤمنين غير عائشة كقذف واحد من الصحابة رضي الله عنه ، أو واحد من المسلمين ، أي يحد القاذف حدا واحدا لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } لأنه لا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن ، لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود . وقال بعضهم ومنهم مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير : من قذف أمهات المؤمنين غير عائشة يحد حدين للقذف – أي يجلد مائة وستين جلدة – أما سب واحدة من أمهات المؤمنين – بغير الزنى – من غير استحلال لهذا السب ، فهو فسق ، وحكمه حكم سب واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ، يعزر فاعله .