لا يظهر ما يقتضي تحريم التـزين بالرموش الصناعية عند الزوج؛وليس هذا التـزين من التدليس في شيء.
وليست هي في معنى وصل الشعر الذي نهى عنه النبي –ﷺ-، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها فسب رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري (5935) ومسلم (2122)؛ فالممنوع وصله هو شعر الرأس.
وليست هي من قبيل تغيير خلق الله؛ لأن تغيير خلق الله المنهي عنه هو أن يعمل في الجسد عملاً يُغير من خلقته تغييراً باقياً، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، حكى هذا الضابط القرطبي في تفسيره (5/393) عند تفسير آية النساء (119(.
وأما التغيير الذي لا يكون باقياً، كالكحل والخضاب وصبغ الشعر، فلا يدخل في النهي. ولكن قد يُنهى عنه لمعنى آخر غير (تغيير خلق الله) كالتدليس مثلاً، وهو ظاهرٌ في مسألة وصل الشعر.
والتزين بالرموش الصناعية فيه شيء من التدليس، فلا تلبسه لغير زوجها.