هذه الأمور وهي كثيرة جدًا جدًا فهناك ملابس وهناك عطور وهناك أدوات زينة وأشياء كثيرة تخص المرأة، فالواجب أن يقال إن الملابس وغيرها صالحة لأن تُلبس وأن يُتزين بها كما أن العطور وأمثالها صالحة للتعطر بها وكذلك غيرها من أنواع التزين والتبرج، فإن كان ذلك صالحا لأن تفعله المرأة أمام الأجانب وأمام زوجها وأمام محارمها وأمام النساء فليس على التاجر في ذلك ذنب، إنما الذنب على من اشترى ولم يلتزم في هذه الأشياء بحدود الله وبشرع الله وأوامر الله .