بعض الفقهاء يمنعون البيع بالتقسيط إذا لم يكن بنفس ثمن البيع الفوري ، ولكن جمهور الفقهاء يجيزون البيع بالتقسيط ولو كان بثمن مرتفع ، بشرط أن لا ينص الطرفان في البيع على الزيادة التي تضاف إلى الثمن العاجل إذا كان ثمن التقسيط أعلى من العاجل ، وأن لا يترتب على تأخر سداد الأقساط زيادة أخرى ( فائدة) ، لأن البيع إذا تضمن ذكر الفرق بين البيع العاجل والآجل ، أو ذكر فوائد على تأخر الأقساط دخل في باب الربا .

يقول الشيخ إبراهيم جلهوم:
قد قرر الفقهاء أنه كما يجوز البيع بثمن حال فوري يجوز أن يكون البيع بثمن مؤجل كله، كما يجوز أن يكون بعض الثمن معجلا وبعضه مؤخرا، متى تمت عملية البيع والشراء بتراض تام بين المتبايعين.

ولقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أغلى مما يدفع فورا، وعللوا ذلك بأن الثمن الذي يدفع فورا يمكن أن ينتفع به في معاملات جارية أخرى، فإنه صار من فور البيع بيد البائع فيشتري به سلعا، ويعرضها لجمهور المشترين، وعملية البيع الفوري الثمن تتجدد أرباحها كل يوم، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم : “تسعة أعشار الرزق في التجارة. قال الحافظ العراقي رجاله ثقات، أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه الانتفاع الذي يتأتى في الثمن المدفوع فورا.

ومن هنا كانت الزيادة في السعر المؤجل على السعر العاجل مباحة شرعا إلا أن على البائع ألا ينتهزها فرصة فيستغل حاجة المشتري الملحة، وضرورته الخانقة، فيرفع الثمن أضعافا؛ ليكون الربح مضاعفا، فإن ذلك لا يجوز شرعا، وعليه أن يكتفي بالميسور من الكسب حتى لا يكون مستغلا لضائقات المشترين، فمن يسَّر على عباد الله يسَّر الله عليه في يوم يكون فيه في أمسّ الحاجة، إلى يُسر عسره، وفرج ضيقه، فقد روى النسائي بسنده أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله – أي لمبعوثه لاستقضاء الدين من المدينين- خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك ـ أي مات ـ قال الله له، هل عملت خيرا قط، قال : لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك”.