البسملة في الفاتحة فيها ثلاث مذاهب:

مذهب يقول: إنها لمجرد الفصل بين السور، فلا تَجِبُ قراءتها في الفاتحة، والصلاة بدون قراءتها صحيحة، بل قال: قراءتها مكروهة في الفرض دون النافلة، وليس لهذا المذهب دليلٌ قويٌّ.

ومذهب يقول: إنها آية مِن الفاتحة. وقراءتها واجبة فيها، ولا تَصِحُّ الصلاة بدونها، وتُعطى حكم الفاتحة في الإسرار أو الجهر بها. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث يقول رَاوِيهُ: صلَّيْتُ وراء أبي هريرة فقرأ “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” ثم قرأ بِأُمِّ القرآن ـ الفاتحة ـ جاء في آخر الحديث قوله: والذي نفسي بيده إنيَ لأشْبَهَكُمْ صلاةً برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.
رواه النسائي وابن خزيمة وابن حِبَّانٍ في صحيحهما، وقال الحافظ ابن حجر: هو أصحُّ حديث وَرَدَ في البسملة.

ومذهب يقول: قراءتها في الفاتحة جائزة، بل مُستحبة، ولكنها غير واجبة، فَتَصِحُّ الصلاة بدونها، لكن هذا المذهب يقول: لا يُجْهَرُ بالبسملة ولكنْ تُقال سِرًّا، والدليل عليه قول أَنَسٍ: صليتُ خَلْفَ الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يَجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه النسائي وابن حبانٍ بإسنادٍ على شرْط الشيخين.

ويُمكن أنْ يُقال: إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يَجهر بها أحيانًا، ويُسِرُّ بها أحيانًا أخرى، وما دام الأمر خِلافيًا فلا يجوز التعصُّبُ لِأَيِّ رَأْيٍّ.
ونرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يُبطل الصلاة.