الأكل من ذبيحة المرأة جائز إذا التزمت المرأة الذابحة بشروط الذبح، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة إقرار النبي ﷺ ذبح المرأة.
ذبيحة المرأة صحيحة سواء كان الرجل موجودا أو لم يكن ، فالذكاة لها شروط إذا توفرت في الذبيحة كانت صحيحة سواء كان المذكي رجلا أو امرأة ، وهذه الشروط جمعها حديث النبي ﷺ الذي يقول :( ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السن والظفر)
فالشروط ثلاثة :
أولها: إهراق الدم بذبح الحيوان في عنقه .
ثانيها :ذكر اسم الله على الذبيحة بأن يقول الذابح: ( بسم الله ) عند الذبح .
ثالثها: أن تكون آلة الذبح حادة سكينا أو نحوه مما يعجل بالقضاء على الحيوان، و لا تكون سنا أو ظفرا أو خشبة، أو غير ذلك من الأدوات التي لا تجهز على الذبيحة بالسرعة المريحة لها، فكل من حقق هذه الشروط جازت ذبيحته وكانت حلالا رجلا كان أو امرأة .
وقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها .
وعند البخاري أيضاً أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي ﷺ فقال: “كلوها “.
وقد بوب الإمام البخاري على هذين الحديثين بقوله: باب ذبيحة المرأة والأمة .
قال الحافظ ابن حجر: قوله: باب ذبيحة الأمة والمرأة: كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي المدونة جوازه .
وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور… إلى أن قال: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة ، سواء كانت حرة، أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية طاهراً أو غير طاهر، لأنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور. انظر: فتح الباري .
ومن هنا تعلم أن الراجح هو أنه لا بأس بأن تذبح المرأة بيدها كالرجل سواء بسواء .