الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور ، وواجبة عند الإمام أبي حنيفة إذا توافرت شروطها ، وهذه الشروط هي : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والإقامة والقدرة على ثمنها .

والراجح هو مذهب الجمهور ، فيسن لمن قدر على التضحية أن يضحي .
وإذا ضحى القادر فيكفي أن يضحي عن نفسه ، ويفضل له أن يضحي عن نفسه وأهل بيته كالزوجة والأولاد والخدم الخاص به ، إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر إلا أن يضحي عن نفسه فينبغي أن يكون بأضحيته أن تكون عن نفسه وعن أهل بيته ، فإنه بذلك يؤدي السنة عنهم أيضا ويشركهم في الثواب .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

ذهب جمهور الفقهاء ، ومنهم الشافعية والحنابلة ، وهو أرجح القولين عند مالك ، وإحدى روايتين عن أبي يوسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ إلى أن الأضحية سنة مؤكدة . وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر .

واستدل الجمهور على السنية بأدلة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : { إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا } . ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : { وأراد أحدكم } فجعله مفوضا إلى إرادته ، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله : { فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي } .

ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين ، مخافة أن يرى ذلك واجبا . وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب ، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .

وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة . وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ـ أصحاب أبي حنيفة ـ، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } فقد قيل في تفسيره : صل صلاة العيد وانحر البدن ، ومطلق الأمر للوجوب ، ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوتها .

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا } ، وهذا كالوعيد على ترك التضحية ، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب . وبقوله عليه الصلاة والسلام : { من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله } ، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة ، وذلك دليل الوجوب . ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون : إنها واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب . فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنما تجزئ عن شخص واحد .

وأما القائلون بالسنية فمنهم من يقول : إنها سنة عين أيضا ، كالقول المروي عن أبي يوسف فعنده لا تجزئ الأضحية الواحدة عن الشخص وأهل بيته أو غيرهم . ومنهم من يقول : إنها سنة عين ولو حكما ، بمعنى أن كل واحد مطالب بها ، وإذا فعلها واحد بنية نفسه وحده لم تقع إلا عنه ، وإذا فعلها بنية إشراك غيره في الثواب ، أو بنية كونها لغيره أسقطت الطلب عمن أشركهم أو أوقعها عنهم .وهذا رأي المالكية .

ومن القائلين بالسنية من يجعلها سنة عين في حق المنفرد ، وسنة كفاية في حق أهل البيت الواحد ، وهذا رأي الشافعية والحنابلة . فقد قالوا : إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة – ولو كانت شاة – عن نفسه وأهل بيته .