استعمال أقراص منع الحيض ينهى عنها مالم تدع إليها ضرورة، كالحج مثلا ، لأن الحج وقت معلوم وينتهي ، أما استعمال المرأة منع الحيض على الدوام، فينهى عنه شرعا ، لمخالفته ما كتب الله على بنات آدم من الحيض ، وما يغلب عليه من وجود ضرر في استعماله .
يقول الشيخ بكير بن محمد رشوم من فقهاء الإباضية :
لا يجوز استعمال ما يمنع الحيض مثل الأقراص إلا عند الضرورة، وبإذن الطبيب، لما يسبب للمراة من اضرار صحية.
وأما التي تريد الحج فانه يرخص لها بأذن الطبيب أن تستعمل ما يمنع حيضها لتؤدي مناسكها تامة لأن مدة الحج محددة بأجل ولما روي عن ابن عمر أنه لم ير بأسا للمرأة التي تريد الحج أن تستعمل ما يمنع حيضها لتنفر ( أي تذهب من منى إلى مكة ) وتطوف ،روى سعيد بن منصور عن ابن عمر” أنه سئل عن المرأة تشترى الدواء لترتفع حيضتها لتنفر وتطوف فلم ير بأسا وبعث إليها بماء الأراك”.انتهى