يقول الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي:
عامة أهل العلم على أنه حرام؛ لأن المرأة إنما أبيح لها الحلية من الذهب والفضة، والحلية يعني القلادة، السوار، القرط في الأذن، الخلخال في الرجل، أما غير ذلك فباقٍ على التحريم.
الرسول ﷺ يقول في حديث البخاري ومسلم: “لا تشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ، ولا تأكلُوا في صحافِها ، ولا تلبَسوا الحريرَ ولا الديباجَ ، فإِنَّه لهم في الدنيا ، وهو لكم في الآخرةِ”.
يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لا يجوز ذلك، كالملاعق من الفضة، والملاعق من الذهب، وآنية من ذهب، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، وأن يتخذ آنية من الذهب والفضة.
وحكم المطلي حكم العين، لا فرق، المطلي بالذهب يأخذ حكم الذهب، المطلي بالفضة يأخذ حكم الفضة.
استثناء الحلية للنساء وخاتم الفضة للرجال؟
-المرأة مشاركة للرجل في حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وما شابهها، قال أهل العلم: مكحلة، مشط من ذهب، نعال من ذهب، أن تتخذ آنية من ذهب، هذا كله حرام على النساء، والرجال من باب أولى، والمرأة إنما أبيح لها الحلية من الذهب والفضة، أما الرجل فيحرم عليه التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم فقط.
-الرجل لا يجوز له أن يلبس السوار من الفضة، ولا أن يلبس قلادة من الفضة، هذا لا يجوز، إنما يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة فقط.