حكم عزل الرجال ماءه عن زوجته :

يقول الأمام النووي: العزل هو: أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا، إلى أن قال: ( وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرُم، وإلا فوجهان أصحهما لا يحرُم.
ويجواز عزل الرجل ماءه عن زوجته، مع الكراهة التنزيهية، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.
واتفق الأئمة الثلاثة ( مالك وأحمد وأبو حنيفة ) على أن ذلك مشروط برضا الزوجة.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشرط، ومنهم من خالف فأجازه بدون ذلك.

حكم استخدام حبوب منع الحمل :

يقاس على العزل كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدهما الحمل كالحبوب التي تستعملها النساء، وكان للجوء إلى الجماع في الأوقات التي لا يتوقع فيه العلوق فكل ما اتفق عليه الزوجان من ذلك ولم يستتبع ضررا بالجسم والنفس بناء على مشورة طبيب ثقة جاز استعماله مع كراهة التنزيه. شرح صحيح مسلم للنووي ج10 /ص9
وأيضا: الحديث هنا والحكم فيما يتعلق بالزوجين وما قد يكون بينهما من لقاء مشروع، فأما في الزنا فحرام أصلا.