يقول الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله تعالى-:
من تمام كفاية النفقة تزويج المنفق عليه إن لم تكن عنده زوجة إذا احتاج إلى زوجة إعفافًا له؛ لأن ذلك من تمام كفاية نفقته، وبهذا صرح الحنابلة، فقد قالوا: “ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤونته، – أي نفقته – ؛لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به. ويجب أيضًا على من وجبت عليه النفقة لقريبه إعفاف من وجبت له نفقته من أب وإن علا، ومن ابن وإن نزل وغيرهم كأخ وعم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة تعفه، أو يدفع المنفق إليه مالاً يتزوج به حرة لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده، فلزم على من تلزمه نفقته.. ويصدق المنفق عليه إذا ادعى أنه تائق – أي محتاج إلى النكاح – بلا يمين؛ لأنه هو الظاهر بمقتضى الجبلة” [كشاف القناع” ج3، ص317].

وفي “الدر المختار” في فقه الحنفية: “وعليه نفقة زوجة أبيه بل وتزويجه” [“الدر المختار” ج3، ص616]. وفي “الشرح الكبير” و “حاشية الدسوقي” في فقه المالكية” “ويجب على الولد الموسر إعفاف الأب بزوجة واحدة لا أكثر إن أعفته الواحدة، فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف” أما إعفاف الابن بتزويجه من قبل أبيه إذا وجبت نفقته على الأب – فقد قال المالكية: إن المنقول عن الإمام مالك في “المدونة”: لا يجب على الأب تزويج ابنه. ورجح الفقيه اللخمي وجوبه، ولكن رد ابن عرفة قول اللخمي [“الشرح الكبير” و “حاشية الدسوقي].
وعليه فإنه من الأولى أن يزوج الوالد ولده خاصة عند الاستطاعة.