عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته، ولا يجوز للمستأجر أن يطلب بدل خلو من صاحب الدار، هذا إن انتهت مدة الإيجار، أما إن لم تنته مدة الإيجار ،وأراد صاحب الدار استرداده، فللمستأجر أن يأخذ بدل خلو، مقابل المدة التي تنازل عنها من الانتفاع بالدار.
يقول الدكتور وهبة الزحيلي-رحمه الله تعالى- أستاذ الشريعة بالجامعات السورية : :
تنتهي الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين إما صراحةً في العقد، مثل لمدة عشر سنوات أو خمسٍ، وإما بالتصريح بتجدُّد العقد سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً.
وبناءً عليه وبحسب المعمول به الآن بمقتضى قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدّة: أن للمالك إعطاءَ المستأجر ما يُسمّى بمقابل الخلُوّ لتفريغ المنزل أو الشقة، بسبب أزمة السكن والحاجة الشديدة لتوفير مسكنٍ آخر ما دام هناك مدّةٌ لسريان عقد الإيجار. أما إذا انتهت مدّةُ العقد فلا يحلّ شرعاً مطالبةُ المستأجر للمؤجِّر بدفع مقابل الخلوّ، فيكون مقابل الـخُلوّ مرتبطاً بحق المستأجر في البقاء في المأجور. وأخذُهُ المقابل يُعَدُ تنازلاً عن بقية الـمُدّة وفسخاً للإجارة، وفسخ العقد بعِوَض أو إقالته يُعَدّ بيعاً في رأي جماعة من الفقهاء، والبيع يشتمل على عِوَض، ولا يقتصر على الثمن الأول.