الشركات التجارية والصناعية تضخ زكاة عروض التجارة، وتحسب على النحو الآتي:
أولاً: تحديد ميعاد سنوي لحساب الزكاة.
ثانياً: في هذا الميعاد يقوّم التاجر ما عنده من بضاعة، وما في حكمها على أساس القيمة السوقية “سعر الجملة”، ويضيف إليها الديون مرجوة السداد لدى الغير، وكذلك النقدية لدى المصارف، والنقدية بالخزينة.. كل هذا يسمى “الأموال الخاضعة للزكاة” أو “الأموال الزكوية.
ثالثاً: يحدد التاجر الديون الحالّة، واجبة الأداء، مثل المستحقات للدائنين والموردين، والشيكات للغير، وأي مصروفات مستحقة، وهذا البند يسمي “الالتزامات الواجبة الخصم.
رابعاً: يخصم التاجر بند “ثالثاً” من بند “ثانيا” ليكون الصافي هو وعاء الزكاة.
خامساً: يحسب التاجر مقدار النصاب، وهو ما يعادل خمسًا وثمانين جراماً من الذهب، فإذا فُرض أن سعر الجرام خمس دولارات فيكون النصاب حينئذ خمسًا وثمانين في خمسة، ويكون الإجمالي أربعمائة وخمسة وعشرين دولاراً.
سادساً: يقارن وعاء الزكاة الموضح في بند “رابعاً” بمقدار النصاب المحسوب في بند “خامساً” فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس “اثنين ونصف في المائة” أي ربع العشر.
سابعاً: حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة، وهو اثنان ونصف في المائة.

ولذلك يجب على محاسب الشركة أن يعد ميزانية ليستخرج منها الموجودات “الأصول المتداولة” التي حسبها في بند “ثانياً” ومنها أيضاً يعرف الالتزامات قصيرة الأجل “الخصوم المتداولة”، ويكون الفرق بينهما هو وعاء الزكاة الموضح في بند “رابعاً”،
ويجب أن يعرف محاسب الشركة أن الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة، وكذلك الأصول الوهمية والديون غير المرجوة
كذلك لا يخصم من الأموال الزكوية الالتزامات طويلة الأجل، ولا رأس المال ولا الأرباح.

كما نبين للمحاسبين أن زكاة عروض التجارة ليست على الربح كما يظن البعض، ولكن على الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويكون الربح موجوداً ضمن بنود الأصول المتداولة.
وربما تكون هناك شركة خاسرة، ولكنها تدفع زكاة؛ حيث إن لديها أموالاً زكوية؛ لأن العبرة بالفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

وما يطبق على زكاة عروض التجارة يطبّق أيضا على زكاة النشاط الصناعي، مع التأكيد على أن الأصول الثابتة الموجودة في المصنع لا تخضع للزكاة، وهذا ما انتهت إليه الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في قراراتها وفتاواها.. ولمزيد من التفصيل يُرجع إلي كتاب “فقه الزكاة” للدكتور/ يوسف القرضاوي، وإلى كتاب “التطبيق المعاصر للزكاة.. كيف تحسب زكاة مالك” للدكتور/ حسين شحاتة.

أما بخصوص زكاة المال في الشركات الصناعية ليست على الأرباح، ولكن على صافي الأموال الزكوية التي تمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، فإذا كان هذا الفرق أكثر من النصاب فتحسب الزكاة على أساس “اثنين ونصف في المائة”، على أساس التقويم الهجري، ويجوز أن تكون ربحية الشركة الصناعية قليلة أو خاسرة، ومع ذلك تدفع الزكاة؛ لأن الزكاة ليست على الربح، ولكن على الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

أما ما يقوله البعض بأن نخفض مبلغ الزكاة باعتبار اختلال شرط النماء الكامل.. فشرط الخضوع للزكاة هو أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء، وهذا يتوافر في حالتي تحقيق الأرباح والخسارة؛ ولذلك فلا يجوز على الإطلاق أن نخفّض الزكاة حسب مقدار الربح أو الخسارة.