يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:
لا يجوز للأب المسلم أن يحرم بناته مِن الميراث مهما كُنَّ في غِنًى وسَعة، فحِرْمانُهنَّ من الميراث ظلمٌ لهنَّ ولأولادهنَّ وأزواجهنَّ، واعتداء على شرع الله تعالى.
ولا يَخفَى على المسلم ما في ذلك مِن إثارة العَداوة والبَغضاء بين الأولاد، وربما تَظلُّ هذه العَداوة حتى يَرِثَها الأبناء وأبناء الأبناء، يقول الله عز وجل: (آباؤُكُمْ وأبناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيُّهُمْ أقْرَبُ لكمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن اللهِ إنَّ اللهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (سورة النساء: 11).
فإذا كان للأب ولد فقير أو في حاجة إلى الزواج أو غير ذلك جاز له أن يخُصَّهُ مِن الأموال السائلة بقدْر ما يَسدُّ حاجته فقط، أمَّا العِمارات والأراضي وغيرها من الأملاك فلا يجوز له أن يعطيها لإبنه ويحرم بناته.