على المرأة أن تستر عورتها إذا أرادت الصلاة حتى لو كانت بمفردها، ومسألة قدمي المرأة فهي مسألة خلافية الجمهور على أن القدمين يسترا بأي شيء والحنفية ذهبوا إلى أنهما ليسا عورة .

حد عورة المرأة؟

رجح أ.د/ عبد الكريم زيدان مذهب الحنفية ، فقال : اختلف الفقهاء في حد عورة المرأة ،
-فعند الحنابلة جميع بدن المرأة الحرة عورة ما عدا الوجه، وفي الكفين روايتان في مذهب الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل.
-وذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، والظاهرية، إلى أن جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها.
-وذهب الحنفية إلى أن بدن المرأة عورة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين، لأن القدمين يظهران غالبًا فهما كالوجه واليدين.

-وعند بعض الحنابلة بدن المرأة كله عورة لحديث الترمذي: “المرأة عورة” ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة.

ودليل القول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” قال: الوجه والكفين. ولأن النبي نهى المحرمة في الحج عن لبس الثقازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما للمحرمة، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والعطاء.

ودليل القول بأن القدمين عورة، الحديث الشريف عن أم سلمة أنها سألت النبي : أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
ويمكن أن يقال: إن تغطية القدمين في الصلاة ورد على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم والإيجاب، فلا تكون القدمان من العورة الواجب سترها، يقوي هذا التأويل أن الحاجة تدعو إلى كشف القدمين، إذا مشت حافية؛ لعدم تيسير ما تلبسه في قدميها، ثم إن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه، فإذا لم يكن الوجه عورةمع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى أن لا يكون عورة.(انتهى)

وعليه: فلا يجب على المرأة ستر القدمين ، ولكن الأولى سترهما.

عورة المرأة في الصلاة؟

يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتِّفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يُصلِّي وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه، وعوْرة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكْبة تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة، أما عند مالك فتبطُل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القُبُل والخِصيتان وحَلقة الدُّبُر، ولا تبْطُل إذا انكشف سواهما مما هو بين السُّرَّة والرُّكبة، ولا تُسَنُّ إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد في الوقت، وإن كان كشف العورة حرامًا أو مكروهًا .

وقد جاء في عورة المرأة قوله ـ ـ “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار” رواه أحمد وأصحاب السنن . والمراد بالحائض المرأة البالغة حدَّ التكليف.

وروي أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ـ ـ أَتُصلِّي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: “إذا كان الدرع سابغًا يُغطي ظهور قدميها” .الخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها .

ما هو حد عورة المرأة في الصلاة؟

يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا : هذه آراء الفقهاء في تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء:
-فعورة المرأة الحُرَّة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يُستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين.
-وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما.
-وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة.

-وعورتها عند المالكية قسمان، مُغلَّظة ومخفَّفة، ولكل منهما حكمه، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخفَّفة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر، ومن الركبة إلى آخر القدم، (هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هي ما بين السرَّة والركْبة، والمخفَّفة ما عدا ذلك، كعورة الرجل) أما الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا فهما ليسا من العورة مطلقًا.
فإن انكشف شيء من العورة المغلَّظة بَطُلَت الصلاة إن كان قادرًا ذاكرًا وإعادتها وجوبًا، أمَّا إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حرامًا أو مكروهًا في الصلاة ويَحْرُم النظر إليها، ولكن يُستحب لها أن تُعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيًا .
والساتر للعورة لا بُدَّ أن يكون كثيفًا لا يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر إن كان مُحدِّدًا لها لاصقًا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتُعاد الصلاة في الوقت.
هذا، وستر العورة لا بُدَّ من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرًا وسترها في الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة “الفقه على المذاهب الأربعة ـ نشر وزارة الأوقاف المصرية.