السجود في الصلاة ركن من أهم أركانها، وهو فرض بالنص، والإجماع، ولابد فيه من الطمأنينة كما علم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة لرجل رآه يسيء صلاته، وأجمعت الأمة على هذا.

والطمأنينة أقلها زمن يسع: سبحان الله.
ولم يقل بفرضيتها أبو حنيفة؛ لعدم ذكرها في القرآن، والحد الأدنى في السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض عند الجمهور.

وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها من الحديث الذي رواه أبو حبان في صحيحه “إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض، ولا تنقر نقرا، ولابد أن تكون الجبهة مكشوفة غير مغطاة. وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ): “أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة”.
هناك للشافعية قولان:
الأظهر عند الرافعي: لا يجب السجود على غير الجبهة والأظهر عند النووي: الوجوب.
وعلى ما صححه النووي: الاعتبار بباطن الكف في اليدين، وببطون الأصابع في القدمين، ولا يكفي ظهر الكف ولا ظهر الأصابع، ويكفي وضع جزء من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة.

والحنفية قالوا: الواجب هو: إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين، والسنة أن يكون السجود بالكل.
والمالكية قالوا: السجود على غير الجبهة سنة غير واجب.
والحنابلة قالوا مثلما قال الشافعية: فإن عجز عن السجود عن بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها، وفى السجود على طرف الأنف خلاف. فالجمهور على عدم الوجوب.

وعند أحمد روايتان: إحداهما ـ بالوجوب بدليل حديث البخاري ومسلم بالأمر بالسجود على سبعة أعظم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى أنفه والثانية ـ بعدم الوجوب.
من هنا:
نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء فيه خلاف. قيل: بالندب. وقيل: بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين والدين يسر.