يقول الله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) (سورة النور: 59) ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “رُفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم” والتعبير عن الصبي بقوله: “حتى يكبر” هو في رواية أحمد وأبي داود والنسائي ، وبقوله: “حتى يشب” في رواية أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. “الجامع الكبير للسيوطي” ويقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه البخاري “غسل الجمعة واجب على كل مُحتلم” ويقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كما رواه البخاري: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عرضه يوم أُحُد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

يُؤخذ من هذا أن حد التكليف يكون بالبلوغ، وهو الاحتلام أو خمس عشرة سنة قمرية: يقول ابن حجر في “فتح الباري ج 5 ص 327″ : أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام.

وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال.

وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.

واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا؟ وفي السن إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم، والمرأة ولم تحض يحكم حيئذ بالبلوغ، قال أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية. وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقال الشافعي وأحمد والجمهور: حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر، الذي اعتمده عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.