حديث :” تَعلّموا السّحر ولا تعملوا به” وأنه يتفق مع قوله تعالى: (ويَتعلَّمون ما يَضرُّهم ولا يَنْفَعُهُمْ ) (سورة البقرة : 102)
لا يوجد حديث بهذا اللفظ، وليكن معلومًا أن العلم بالسّحر غير العمل به، وقد جاء في حديث الصحيحين أن السّحر من السبع الموبِقات، أي من الكَبائر فهل المقصود هو العمل به أو العلم به ؟
رأى جماعة أن المحرّم هو العمل به مطلقًا في الضُّرِّ والنَّفْعِ سَدًّا للذَّريعةِ، ورأى الآخرون جواز العمل به في النفع،
قال القرطبي في تفسيره : واختلفوا، هل يُسأل الساحِر حل السِّحر عن المسحور؟ فأجازه سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المزني، وكرهه الحسن البصري.
وقال الشعبي: لا بأس بالنُّشرة، قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقاتٍ من سِدر أخضرَ فيدُقَّه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يَحسو منه ثلاث حسواتٍ ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيّد للرجل إذا حُبس عن أهله، هكذا جاء في تفسير القرطبي ونقله عنه ابن حجر الهيتمي في كتابه ” الزواجر ” ولم يعترِض عليه.
ومهما يكن من شيء فإن أية وسيلة تنتج خيرًا ولا تنتج شرًّا وليس هناك نصٌّ قاطع يمنعها ولا تصادم أصلاً مقرّرًا تكون مشروعة والنّهي عن السّحر شديد؛ لأنّهم كانُوا يعتقدون أنه مؤثّر بنفسه بعيدًا عن إرادة الله تعالى، وذلك هو الكفر الذي من أجله حرمه الإسلام وجاء فيه قوله تعالى: (وما هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بإذْنِ اللهِ )(سورة البقرة : 102). هذا هو حكم العمل به.
أما تعلُّم السحر فرأى جماعة منعه مطلقًا وروى فيه ابن مردويه حديثًا بسند فيه ضعف وابن حبان في صحيحه أن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات والزكاة، وكان فيه بيان لأكبر الكبائر، ومنها تعلّم السحر، وذلك لأن تعلُّمه سيجرُّه إلى العمل به وسيُغريه بإيقاع الضّرر بالناس.