إن كان مرض الزوج مرضًا مخوفًا، ويحتاج إلى رعاية زوجته، ولا يوجد من يحقق له هذه الرعاية، فإنه يجب على الزوجة في هذه الحالة تقديم حق الزوج على الحج ؛ لأن الحج عند الاستطاعة ، وفي هذه الحالة هو على التراخي وليس على الفور.

كما أن المرأة – إن كانت معتدة من وفاة أو طلاق – لا تخرج للحج ؛ لأن حق العبد مُقدّم على حق الله، ولأن العدة لها وقت معين، أما الحج فهو على التراخي، ففي هذه الحالة –إذا لم تكن قد أحرمت ودخلت في الإحرام- فإن لها أن تجلس مع زوجها لرعايته. أما إن مرض الزوج بعد إحرامها ودخولها في الإحرام، فإنها تكون كالمحصرة، فيجب عليها أن تتحلل من الحج وتذبح نتيجة هذا التحلل .