الحج هو الركن الخامس من أركان اللإسلام، وهو اتجاه المسلمين إلى مكة في وقت معين لأداء مناسك الحج،والحج فرض عين واجب على كل مسلم عاقل بالغ وقادر؛ فهو أحد أركان الإسلام الأساسية، يقول رسول الله ﷺ :”بُني الإسلام على خمس: شهادة أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.”
يقول الدكتور محمد المختار الشنقيطي من كبار علماء موريتانيا:
لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابهاً لموكله جنساً فيجوز حج الذكر عن الأنثى أو الأنثى عن الذكر فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال.
والدليل على ذلك أن امرأة غثعمية قالت للنبي-ﷺ : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخــاً كبيراً لا يثبت على الراحلــة ، أفــأحج عنــه ؟ قال : « نعم » . وذلك في حـجــة الــوداع . متفق عليه.
وعليه فلا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس ، والإجماع قائم على ذلك دون خلاف رأيناه . انتهى كلام الشيخ
فمادام أنه يجوز حج الـمـرأة عن الرجل ، والرجل عن الـمرأة كما هو قول الأئمة الأربعة فإنه يجوز كذلك حج الرجل عن الرجل أو المرأة عن المرأة ، لأنه من باب أولى.
ودليل ذلك : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفــأحج عنها ؟ قال : « نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيتـه ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » . رواه البخاري
مع العلم بأن الأحاديث التي ذكرناها عامة، وهو مقيدة عند أهل العلم فيما لو حج المرء عن نفسه ، لأنه لا يشرع للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وذلك لأن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قـال: « من شبرمة ؟ » قال : أخ لي ، أو قريــب لي ، فقال : «حججـت عن نفسك ؟ » ، قـال: لا ، قـال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » .رواه أحـمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.