مجرد العقد الشرعي المستوفي شروطه تحل الزوجة لزوجها، حتى الجماع، فيباح التقبيل ونحوه، فهو جائز لا بأس به ولو كان بشهوة.
ولكن لا يجوز الجماع إلا بإذن الولي، وذلك ليس لأن الجماع حرام، ولكن لأن العرف ـ والمعروف كالمشروط في العقد، كما هو معلوم في الفقه الإسلامي ـ أن الزوج لا يجامع زوجته إلا بعد الدخول (الزفاف والعرس) وأن الدخول لا يكون إلا بإذن الولي، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول : ” المسلمون عند شروطهم”.
فجماع الزوجة قبل الدخول والزفاف فيه مخالفة شرعية، لا لذاته، ولكن لملابساته، ثم إن الجماع يترتب عليه مشاكل الزوجان في غنى عنها، إذ لا يستحيل أن يقع -لا قدر الله- طلاق قبل الدخول، أو يتأجل الدخول فيظهر الحمل قبله أو فور الدخول فتقع الشكوك والريبة في أمر الزوجة خاصة، والمسلم مأمور أن يتجنب مواطن وأسباب الريبة.

وأما الملامسة الخارجية دون إتمام الجماع (أي بدون إدخال) فهو ليس حراما، ولكنه يؤدي غالبا إلى الجماع، وإن لم يقع الجماع فقد يؤدي إلى حمل؛ إذ ربما يقع حمل وإن لم يتم فض البكارة، فكيف يكون موقف الزوجين أمام الناس؟ وماذا سيقول الناس عنهما ولم يتم إشهار دخولهما، وفي الحديث : “إياك وما يعتذر منه”، وفي الحديث أيضا : “رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه”، وفي الحديث أيضا : “من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”؛ فالأولى عدم هذا الاستمتاع والصبر حتى يتم الدخول.