هناك اتجاهان للفقهاء:-
الاتجاه الأول :- يعتبر ما يسبق الدورة من إفرازات بنية أو ترابية أو صفراء من الدورة، وكذلك يعتبرون هذه الإفرازات من الدورة إذا جاءت في نهاية أيام الحيض، ولا يعتبرون المرأة طاهرا إلا إذا جف الفرج عن هذه الإفرازات تماما، بأن تخرج القطنة بيضاء غير ملوثة ، أو أن يفرز الفرج ما يعرف بالقصة البيضاء.
وهذا الاتجاه يمثله جمهور الفقهاء القدامى، ومنهم المذاهب الأربعة – على اختلاف داخل المذهب الحنفي- وكثير من المفتين لا يفتي إلا بهذا المذهب.
وعلى هذا الاتجاه فأي إفرازات مثل دم الحيض سواء أكانت صفراء أو حمراء أو كلون التراب أو القهوة فإنها تحسب من الدورة ، وعلى المرأة أثناءها أن تتوقف عن الصوم والصلاة والجماع حتى يجف الفرج تماما أو تنزل القصة البيضاء ، فإذا جف الفرج تماما أو نزلت القصة البضاء فلتغتسل قبل الجماع على المذهب الراجح ، ولا تمكن زوجها من الجماع حتى يتم الغسل.
والاتجاه الثاني :- لا يعتبر هذه الإفرازات حيضا ، سواء جاءت في أول الحيض ، أو جاءت في آخره، ولا يعتبر الحيض إلا ذلك الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، ومعنى ذلك أن هذه الإفرازات لا تجعل المرأة حائضا، بل تجعلها طاهرة، يجب عليها الصيام والصلاة، وهذا هو ما ترجحه الأدلة، وهو ما عليه الشوكاني وابن حزم، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، والشيخ القرضاوي.
فعلى المرأة الغسل عند انقطاع الدم الأسود المنتن الغليط، فإذا اغتسلت جاز لزوجها جماعها، وأما قبل الغسل فلا على المذهب الراجح، ولا يضرها ما تراه من الإفرازات البنية والصفراء والترابية، والتي على لون القهوة فإنها لا تمنع الصيام والصلاة غير أن عليها أن تتوضئ بعد كل أذان.