تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة ، وهي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها ، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري ، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين ، ولا تستحب عقب سجدة التلاوة في الصلاة . انتهى كلام الإمام النووي .
وجلسة الاستراحة هي : جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام ، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد ، فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله ﷺ ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام ، رواه الخمسة إلا مسلماً . ولفظ البخاري : ( وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) .
أقول : ومن الهيئات جلسة الاستراحة ، يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها .
فلا تسن بعد سجدة التلاوة ، ولا للمصلي قاعداً ، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً ، ولا في الثانية منه ، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها .
وهي : فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية .
والأفضل : أن لا تزيد على قدر الطمأنينة ، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة . حاشية كتاب فتاوى الإمام النووي ص 47